الشيخ عزيز الله عطاردي

91

مسند الإمام الباقر ( ع )

يستخرج من مصير العنب والتمر والزبيب ، وطبخ قبل أن ينشّ حتى يصير له قوام كقوام العسل ، فهو حلال شربه ، صرفا ومشوبا بالماء ما لم يغل ، وأكله وبيعه وشراؤه والانتفاع به [ 1 ] . 4 - عنه باسناده عن أبي جعفر عليه السّلام أنه سئل عن شرب العصير ، فقال : لا بأس بشربه من الإناء الطاهر ، غير الضّارى ، اشربه يوما وليلة ما لم يسكر كثيره ، فإذا أسكر كثيره ، فقليله حرام ، ولا تشربوا خزيا طويلا ، فبعد ساعة أو بعد ليلة تذهب لذّة الخمر وتبقى آثامه ، فاتّقوا اللّه وحاسبوا أنفسكم . فإنّما كان شيعة علىّ عليه السّلام يعرفون بالورع والاجتهاد والمحافظة ومجانبة الضغائن والمحبّة لأولياء اللّه [ 2 ] . 5 - عنه قال : روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله نهى عن الشرب والأكل بالشمال ، وأمر أن يسمّى اللّه الشارب إذا شرب ، ويحمده إذا فرغ . يفعل ذلك كلّما تنفّس في الشراب أو ابتدأ أو قطع [ 3 ] . 6 - عنه قال : روينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام أنّ رسول اللّه قال : الخمر حرام . ولعن الخمر بعينها ، وعاصرها ومتعصرها وبائعها ومشتريها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه ، وآكل ثمنها [ 4 ] . 7 - عنه باسناده عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما السّلام أنه قال : كلّ مسكر حرام . فقيل له : أعنك ؟ قال : لا ، بل قاله رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله . قيل له : كلّه ؟ قال : نعم . الجرعة منه حرام [ 5 ] .

--> [ 1 ] دعائم الاسلام : 2 / 128 . [ 2 ] دعائم الاسلام : 2 / 128 . [ 3 ] دعائم الاسلام : 2 / 129 . [ 4 ] دعائم الاسلام : 2 / 31 . [ 5 ] دعائم الاسلام : 2 / 132 .